السيد موسى الحسيني الزنجاني

362

المسائل الشرعية

والأحوط استحباباً أن يكون الطعام من الحنطة أو طحينها أو الخبز منها فقط ، والظاهر كفاية أيّ طعام كان . وإذا لم يتمكّن إعطاء ستين مدّاً ، يعطي المساكين قدر استطاعته وإذا لم يتمكّن حتى بمقدار مدّ يجب عليه الاستغفار . والأحوط استحباباً أن يعطي ما يتمكّن إلى المسكين ولو كان أقل من المدّ ؛ والأحوط وجوباً أن يدفع الكفارة إذا تمكّن من دفعها بعد حين ، وإذا كان قد أعطى مقداراً منها يكمّلها . مسألة 1670 : من أراد صيام شهرين متتابعين يكفيه صيام شهرٍ كاملٍ بالإضافة إلى يوم واحدٍ من الشهر الثاني بشكلٍ متتابعٍ وبهذا يحصل التتابع المطلوب في كفّارة صوم شهر رمضان ولو أتى بالأيام الباقية من الشهرين بشكلٍ متفرقٍ بعد ذلك ، فلا إشكال فيه ، وليس له أن يشرع الصيام في الوقت الذي يتفق أثناء الفترة المذكورة ما يحرم الصوم فيه - كعيد الأضحى مثلًا - أو ما يجب الصوم فيه بحيث لا يتداخل مع صوم الكفارة كصوم رمضان . مسألة 1671 : من وجب عليه التتابع في الصوم ، فإذا أفطر يوماً واحداً في الأثناء من دون عذرٍ ، وجب عليه الاستيناف من البداية . مسألة 1672 : إذا طرأ أحد الأعذار المانعة من إكمال الصوم في أثناء صوم الأيام المتوالية مثل : الحيض أو النفاس أو السفر المضطر إليه ، لا يجب عليه إعادة ما صامه بعد زوال العذر ، بل يبني على ما صامه ويأتي بصوم بقيّة الأيام . مسألة 1673 : تجب كفّارة الجمع إذا أبطل صومه بجماع محرّم أو بأكل أو شرب محرّمين - سواء أكان حراماً بالأصل مثل الزنا وشرب الخمر ، أم كان حراماً بالعارض كما لو أكل الغذاء الحلال ولكن في أكله ضررٌ يوجب فساد البدن أو جامع زوجته في حال الحيض - ففي هذه الصور يجب عليه الجمع بين عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإشباع ستين مسكيناً أو تقديم كلّ واحد منهم مدّاً من